المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المجلس الأعلى للوظيفة العمومية


تقديم


يعتبر الحوار والتشاور من بين الأولويات الهامة التي تنهجها وزارة تحديث العامة، باعتبارهما من بين الأسس التي ترتكز عليها استراتيجية إصلاح الإدارة المغربية .
وحيث إن العمل بمبدأ التشاور ضمان لانخراط ومساهمة كافة الفرقاء في تدعيم الإصلاح الإداري ، فإن إحداث مؤسسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يحقق إلى جانب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أهم فضاءات التشاور بقطاع الوظيفة العمومية .
وفي هذا الاتجاه ، تم تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كفضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين( الإدارات والجماعات المحلية وممثلي الموظفين) .

الإطـــار القانونــــي


• القانون رقم 75.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 341-00-1 المؤرخ في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000) ؛
• المرسوم رقم 3059 – 01-2 الصادر في 10 محرم 1422 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العموميــة ؛
• قرار للوزير الأول رقم 02-11-3 الصادر في 23 صفر 1423 (07 ماي 2002 ) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 04-24-3 الصادر في 6 ربيع الثاني 1425 (26 مايو 2004)؛
• القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تعديله؛
• قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشأن اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

الاختصاصات


1) النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
2) النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .ويكلف المجلس في هذا الإطار بـــ :
• الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
• إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية،
• اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة الموارد البشرية .
3) السهر ، في إطار المهام الموكولة إليه ، على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين .

التركيبة


ممثلو الإدارة والجماعات المحلية :
• رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ،
• قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات ،
• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة ،
• مدير الوظيفة العمومية ،
• مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية ،
• مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ،
• المراقب العام للالتزام بالنفقات ،
• المفتش العام للمالية ،
• المفتش العام للإدارة الترابية ،
• خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية،
• عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب ،
يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وبعد استشارة الوزراء المعنيين .


ممثلو الموظفين الرسميون والنواب


• أربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب ؛
• أربعة وعشرين (24) عضوا يمثلون الموظفين يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب .
يتم انتخابهم وفق الحصص التالية :
• ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 المكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 مايو 1959 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
• ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيئة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛
يعين ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس ، بعد انتخابهم ، بقرار للوزير الأول لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها
نظام الاقتراع وكيفيات التصويت
تجرى انتخابات ممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين
يباشر التصويت عن طريق المراسلة بالبريد فقط.

الـتـسـيـيـــــر


• يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء؛
• يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
• يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛
• يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء ، خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل جمع عام دعوة لهذا الغرض مشفوعة بجدول الأعمــال ومرفقة بكل الوثائق الضرورية؛
• يخبر رئيس المجلس الأعضاء النواب بتاريخ ومكان عقد الجمع العام ومدة أشغاله وجدول أعماله ويوجه إليهم جميع الوثائق المعروضة على أنظار المجلس، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء النواب الاجتماعات إلا إذا تعذر على الأعضاء الرسميين ذلك؛
• يحدد عدد اللجان الفرعية الثنائية وعدد أعضائها وكذا مجال اختصاصاتها في إطار مهام المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
• يتداول الجمع العام في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير للوزير الأول؛
• لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ؛
• يفصل المجلس في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس؛
• يمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال .


الحصيلة


1- الولاية الأولى :
عقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية دورتين خلال جمعه الأول العادي الذي افتتح برئاسة الوزير الأول السابق السيد عبد الرحمان اليوسفي .
خلال الدورة الأولى (من 16/09/2002 إلى 24/01/2003 ) ، قام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ب:
إعداد مشروع القانون الداخلي للمجلس والمصادقة عليه؛
دراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصــادر في 4 شعبــان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمصادقة عليه؛
دراسة مشروع قانون-إطار يتعلق بالأجور بالوظيفة العمومية والمصادقة عليه.
وخلال الدورة الثانية التي امتدت من 27/06/2003 إلى 11/07/2003 ، فقد عمل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على دراسة المشاريع التالية والمصادفة عليها :
• مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادرفي 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
• مرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة؛
• مرسوم بتحديد مسطرة تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
• مرسوم يتتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ؛
• مشروع اقتراح بشأن تتميم القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية .
وقد قام المجلس كذلك بدراسة ورقة عمل تتضمن المبادئ العامة لمشروع قانون بشأن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
2- الولاية الثانية :
بعد انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (الولاية الأولى) تم إجراء انتخابات جديدة لممثلي الموظفين بالمجلس المذكور بتاريخ 17 نونبر 2004 .
وقد عقد المجلس جلسته الافتتاحية برسم هذه الولاية يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2005 ، قدمت خلالها:
• حصيلة تقدم الأوراش الإصلاحية ومشاريع النصوص التي سبق أن تدارسها المجلس؛
• حصيلة المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية.
سيستأنف المجلس أشغاله بتاريخ 20 دجنبر 2005 ليتدارس النقطتين التاليتين :
• دراسة مشروع أرضية عمل حول إعادة انتشار الموظفين؛
• دراسة مشروع أرضية عمل حول إصلاح منظومة الأجور