Plateforme publicitaire Marocaine
وثائق الحالة المدنية |
من يسلمها |
لمن تسلم |
الوثائق المطلوبة |
دواعي الاستعمال |
مدة الصلاحيةو الرسم المستحق |
السند القانوني |
ملاحظات |
التصريح بالولادة |
يسلمها ضابط الحالة المدنية الذي وقعت الولادة بنفوذه الترابي |
يحق التصريح الولادة :الأب أو الأم وصي الأب، الأخ، ابن الأخ |
- شهادة طبية- نسخة من عقد الزواج مصادق عليها- نسخة موجزة من رسم ولادة الزوج و الزوجة من مسقط الرأس |
|
الأجل القانوني للتصريح بالولادة30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة |
- المادة 16 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية- المادة 15 من المرسوم التطبقي له |
إذا لم يقع التصريح الولادة داخل هذا الأجل فلابد من اللجوء إلى المحكمة قصد استصدار حكم قضائي يقضي بتسجيل هذه الولادة |